بيانات الحكم
محكمة: المحكمة التجارية
المدينة: الرياض
رقم القضية – القرار: ٤٢٦
تاريخها: ١٧/١/١٤٤٣
التصنيف
الدعوى أضرار الدعوى مطالبة بمصروفات الدعوى
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
التجاري الامتياز التجاري
الحقوقي الإجارة مكاتب الخدمات
الدعوى طرق الإثبات الكتابة تقديم المستندات
عنوان الحكم
القضية رقم ٤٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ٤٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ
المقامة من/ شركة فرسان للسفر والسياحه سجل تجاري (…)
ضد/ ماجد بن صالح محمد الخويطر هوية وطنية (…)
القاضي إبراهيم بن محمد الفالح رئيسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
وقائع الدعوى :
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:” تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه لتقديم خدمات السفر والسياحة بالآجل بموجب اتفاقية تسويق خدمات سفر وسياحة بنظام الامتياز التجاري بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٥م، وتم الاتفاق فيما بين الطرفين على أن تلتزم موكلتي بتقديم خدمات السفر والسياحة بحد ائتماني (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وذلك بمنحها حق امتياز توزيع وتسويق خدمات موكلتي والتي هي ضمن الخدمات المقدمة بنظام الامتياز، على أن يلتزم المدعى عليه بسداد المستحقات المالية مقابل الانتفاع بالخدمات، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بالوفاء، لذلك نطلب بسداد المتعثر من مستحقات موكلتي لدى المدعى عليه وذلك استناداً إلى الفاتورة رقم (١٤٩١٤) والصادرة في تاريخ ١٣/٠٥/٢٠١٨م، والمقدرة بـ (٢,٨١٧,١١٠.٦٢) مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريال واثنان وستون هللة”، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم موعدًا لنظرها، حضر وكيل المدعية ناصر بن مسعود العتيبي بالوكالة رقم : (٤٢١٧٨٥٩٩٢) كما حضر المدعى عليه أصالة وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها والتي تضمنت طلب إلزام المدعى عليه سداد مبلغ (٦٢/٢.٨١٧.١١٠ ريال) مع أتعاب محاماة قدرها (٢٨١.٧١١ ريال) وذلك مقابل تقديم خدمات سفر وسياحة بالأجل بموجب اتفاقية تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٥م بعد ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في هذه الدعوى شكلا من قبل الدائرة السادسة بالقضية رقم (٨٣٠٩ لعام ١٤٤٢هـ) وذلك بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢هـ وقد تم استلام الحكم بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ما ذكره المدعى عليه أصالة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم
(الأسباب)
بناءً على ما سبق، وحيث قرر طرفا الدعوى أنه قد جرى الفصل في الدعوى شكلا من قبل الدائرة السادسة بالقضية رقم (٨٣٠٩ لعام ١٤٤٢هـ) وذلك بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢هـ وقد تم استلام الحكم بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ ، وحيث تم قيد صحيفة الدعوى مجدداً وإحالتها لهذه الدائرة ونظرها قبل اكتساب الحكم السابق والصادر عن الدائرة السادسة الصفة النهائية واستناداً للمادة ٧٧ من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز النظر فيه لسبق الفصل
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لسبق الفصل فيها شكلا ، وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
رئيس الدائرة
إبراهيم بن محمد الفالح
ملخص الحكم :
الوقائع :
تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مفادها : أنه تم إبرام اتفاقية امتياز تجاري بين المدعية والمدعى عليه والتي مضمونها أن تلتزم المدعية بتقديم خدمات السفر والسياحة بحد ائتماني (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، منح المدعى عليه حق امتياز توزيع وتسويق هذه الخدمات و سداد المدعى عليه المستحقات المالية مقابل الانتفاع بتلك الخدمات ولكن لم يلتزم المدعى عليه بالوفاء ، لذلك طلب وكيل المدعية بسداد المتعثر من المستحقات لدى المدعى عليه استناداً إلى الفاتورة رقم (١٤٩١٤) والمقدرة بـ (٢,٨١٧,١١٠.٦٢) مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريال واثنان وستون هللة”، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها والتي تضمنت طلب الزام المدعى عليه سداد مبلغ (٦٢/٢.٨١٧.١١٠ ريال) مع أتعاب محاماة قدرها (٢٨١.٧١١ ريال) وذلك مقابل تقديم خدمات سفر وسياحة بالأجل بموجب اتفاقية تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري قال المدعى عليه أنه تم الفصل في الدعوى شكلا وقد استلما كلاً من المدعى والمدعى عليه صك حكم فعرض الحكم على وكيل المدعية فصدقه .
أسباب حكم المحكمة
بما أن أطراف الدعوى قرروا أنه قد جرى الفصل في الدعوى شكلاً وتم استلام صك حكم بذلك .وبما أنه تم تقييد صحيفة الدعوى مجدداً وإحالتها لهذه الدائرة ونظرها قبل اكتساب الحكم السابق الصفة النهائية واستناداً للمادة ٧٧ من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز النظر فيه لسبق الفصل .
وبناءاً على ما تقدم
حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لسبق الفصل فيها شكلا .