بيانات الحكم
محكمة : المحكمة التجارية .
المدينة : أبها
رقم القضية – القرار : 438524 تاريخها : 17/9/1443
التصنيف
الدعوى أضرار الدعوى مطالبة بمصروفات الدعوى
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الكتابة حجية الكتابة
الدعوى قفل باب المرافعة
الدعوى نظر الدعوى النكول عن الجواب
الدعوى نظر الدعوى طلب الاستمهال
التجاري الامتياز التجاري
الدعوى دعوى تعويض
عنوان الحكم
القضية رقم ٤٣٨٥٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٨٥٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ
المدعي:
منير بن عبدالله بن حمزه الحربي
المدعى عليه:
مبارك محمد مبارك بركوت
وقائع الدعوى :
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها، ذكر فيها أنه تعاقد موكلي في تاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ مع المدعى عليه على أن يبيع موكلي للمدعى عليه فرع المؤسسة المملوك لموكلي بموجب السجل التجاري رقم (…) والمسمى (مطعم منير عبدالله عبدالدايم لتقديم الوجبات) وهو عبارة مطعم في حي المروج بتبوك بما يحتويه من معدات وكذلك يتضمن البيع حق الامتياز التجاري لسلسة مطاعم سمبوسة الدار في مدينة تبوك ـ والتي تم الحصول على امتيازها سابقا من المدعى عليه مالك السلسلة بموجب عقد الامتياز التجاري الموقع بين الطرفين، واتفقا على أن يكون البيع مقابل مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال تدفع على أقساط شهرية متساوية لمدة (١١) شهر قيمة كل قسط (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لعدد عشرة أقساط والقسط الأخير مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتم التعاقد واستلم المدعى عليه العين المباعة ولم يسلم لموكلي قيمة العقد وحيث أن قيمة الأقساط قد حلت جميعها و المدعي عليه ماطل موكلي وتهرب من سداد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمناً للمبيع وقد قام المدعى عليه بالتصرف بالمبيع ببيعه على شخص آخر قبل أن يسدد ثمنه لموكلي، وطالب ١- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال قيمة العقد ٢- تعويض موكله بمبلغ خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال لما لحق به من أضرار مادية جراء عدم وفاء المدعى عليه بالعقد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد امتياز تجاري بتاريخ ٠١/١٢/١٤٣٧هـ بين الطرفين مذيل بتوقيعهما وختم الغرفة التجارية الصناعية بأبها. ٢- عقد تنازل نهائي عن عقد امتياز تجاري بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧م بين الطرفين ولا يحمل توقيع أي منهما. ولم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠١/١٤٤٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة و المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فلم يصطلحا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونياً بدءاً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩ /٠٢ /١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه، كما تبين عدم وجود جواب له في تبادل المذكرات، كما أفاد وكيل المدعي أنه يطالب بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال قيمة العقد و الحكم بتعويض موكله بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لما لحق به من أضرار مادية جراء عدم وفاء المدعى عليه بالعقد و ذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:
حكم وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال قيمة العقد ٢- تعويض موكله بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بما عليها في ذمتها للمدعي، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد المقدم من المدعي، فترى الدائرة أحقية المدعي بما ادعى به وأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمائة وخمسون ألف ريال، وأما فيما يتعلق بطلبه بأتعاب المحاماة فأن الدائرة وبما لها من سلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فأنها ترى عدم استحقاق المدعي بما يطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
منطوق الحكم :
فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالاتي: ١-إلزام المدعى عليه/ مبارك محمد مبارك بركوت هوية رقم (…)، بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعي/ منير بن عبدالله بن حمزه الحربي هوية رقم (…)، لقاء قيمة العقد. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.
رئيس الدائرة القضائية
عمرو محمد علي العمري
ملخص الحكم :
تقدم وكيل المدعى بلائحة دعوى مفادها أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليه على أن يبيع المدعى فرع المؤسسة المملوك له ويتضمن البيع أيضاً حق الامتياز التجارى لسلسلة مطاعم سمبوسة الدار والتي قد حصل المدعى على امتيازها مسبقاً بموجب عقد امتياز متفق بين الطرفين وتم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على أن يكون قيمة العقد مبلغ 150.000ألف ريال مقسمة على أقساط لمدة 11 شهراً كل قسط 10.000 ألاف ما عدا القسط الأخير 50.000ألف وتم التعاقد بينهم وتسلم المدعى عليه العين المباعة ولم يتسلم المدعى شيئاً من أقساطه على الرغم من أن جميعها حلت وتصرف المدعى عليه في المبيع ببيعها لشخص آخر على الرغم من عدم سداد ثمنها للمدعى وطلب وكيل المدعى في الدعوى دفع المدعى عليه المبلغ المتفق بينهم ودفع تعويض أيضاً نتيجة ما لحقه من أضرار وقدم المستندات التي تدل على موقفه عقد امتياز موقع من الطرفين وعقد تنازل نهائي غير موقع ولم يقدم وكيل المدعى جوابه وفي جلسة مرئية حضر وكيلا الطرفين فعرضت الدائرة الصلح عليهم ولكن لم يصطلحا وبالتالى عرضت عليهم تبادل المذكرات الكترونياً من وقت جواب المدعى عليه وفي الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى ولم يحضر المدعى عليه ولامن يمثله وعدم وجود جواب له فطلب وكيل المدعى فى هذه الجلسة إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 200.000 ألف ريال سعودي قيمة العقد وتعويض المدعى عما لحقه من أضرار .
أسباب حكم المحكمة
الهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بما عليه فى ذمته وبالتالي غياب المدعى عليه وعدم حضور من يمثله ايضاً ترتب على ذلك ضياع حقه فى الدفاع عن نفسه فأستندت الدائرة إلى المادة 30/2 من نظام المحاكم التجارية واعتبرت الحكم حضورياً فى حق المدعى عليه .
وأما فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة فأن الدائرة وبما لها من سلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فأنها ترى عدم استحقاق المدعي بما يطالب به .
وبناءاً على ما تقدم
حكمت الدائرة على المدعى عليه بمبلغ 150.000 الف ريال قيمة العقد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .