بيانات الحكم
محكمة: المحكمة التجارية
المدينة: الرياض
رقم القضية – القرار: ٨٥٦٩
تاريخها: ٢٥/١٢/١٤٤٢
التصنيف
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
التجاري الإفلاس إجراء التصفية افتتاح إجراء التصفية
التجاري الإفلاس إجراء التصفية افتتاح إجراء التصفية صدور حكم برفض افتتاح إجراءات التصفية عدم استيفاء المتطلبات
عنوان الحكم
القضية رقم ٨٥٦٩ لعام ١٤٤٢ هـ
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٨٥٦٩ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ شركة الصفوة الغذائية سجل تجاري (…)
القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي رئيسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي أحمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا
(الوقائع)
تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض عبدالرحمن إبراهيم السويدان -سجل مدني رقم (…) بوكالته عن الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود –سجل مدني رقم (…) والأمير نواف بن مشعل بن سعود آل سعود –سجل مدني رقم (…) بصفتهم الشركاء في شركة الصفوة الغذائية -سجل تجاري رقم (…) بطلب تضمن: نتقدم لفضيلتكم بطلب افتتاح إجراءات تصفية الشركة لعدم قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها وتجاوز خسائرها ٥٠% من رأس المال لعدة أسباب من ضمنها: تضرر الشركة بشكل مباشر جراء مشروع مترو الرياض، والذي ترتب عليه إغلاق عدد من فروع الشركة. التأثير المباشر على الشركة جراء تداعيات جائحة كورونا والتي ترتب عليها انخفاض شديد في دخل الشركة أدى الى تراكم الديون والتي أدت إلى قيام اصحابها لإقامة دعاوى ضد الشركة واستطاعوا الحصول على أحكام نهائية ضدها، وقد تم تنفيذ هذه الأحكام من خلال محكمة التنفيذ التي أوقفت خدمات الشركة وحساباتها البنكية، مما ادى إلى قيام الشركة مانحة الامتياز إلى سحب الامتياز التجاري من الشركة، وإغلاق كافة فروع الشركة، وتوقف نشاطها تماماً مع تسريح جميع الموظفين. نتيجة لما سبق اجتماع الشركاء بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ٢٠٢٠م الموفق ٠٣/ ١١/ ١٤٤١هـ بناءً على الدعوة الموجهة من مدير الشركة وقرر الشركاء عدم قدرتهم على دعم الشركة وتصفيتها حسب نظام الإفلاس، لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم التكرم بإحالة هذا الطلب للدائرة المختصة من أجل الموافقة على افتتاح إجراءات التصفية علما بأن الشركة تمتلك من الأصول ما يغطي نفقات الإجراء مع اقتراح تعيين السيد / محمد بالعمش، ترخيص (١٢١٠٤٠) كأمين للتصفية.
فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط.
في جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٢ه استوضحت الدائرة من وكيل المدين عن بعض المعلومات والوثائق، وعن إرفاق المدين لبيان يتضمن الإجراءات التنفيذية على الشركة، فذكر أنه لم يرفق بيان يتضمن طلبات التنفيذ المقامة على الشركة، وإنما أرفقت الأحكام القضائية الصادرة عليها، ثم رأت الدائرة الفصل في الطلب.
(الأسباب)
لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (٩٣) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: “يقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة”، وبما أن المادة (٥) المحال لها بالمادة (٦) من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح التصفية، وبما أن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (ي) من المادة ذاتها- حيث لم يرفق مقدم الطلب السندات التنفيذية المتعلقة بالمدين، لذا فإن الدائرة تحكم برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (٩٩) “٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول”.
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عضو
وليد بن محمد الشهري
عضو
أحمد بن محمد بن عبدﷲ العبود
رئيس الدائرة
عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي
ملخص الحكم :
الوقائع :
تقدم وكيل المدعى بطلب افتتاح إجراءات تصفية الشركة لعدم قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها وتجاوزت خسائرها ٥٠% من رأس المال لعدة أسباب من ضمنها تضرر الشركة بشكل مباشر جراء مشروع مترو الرياض، والذي ترتب عليه إغلاق عدد من فروع الشركة، تأثير تداعيات جائحة كورونا والتي ترتب عليها انخفاض شديد في دخل الشركة أدى إلى تراكم الديون مما دعى أصحابها لإقامة دعاوى ضد الشركة والحصول على أحكام نهائية ضدها والتي أدت إلى إيقاف خدمات الشركة وحساباتها البنكية مما ترتب عليه سحب الامتياز التجاري من الشركة وإغلاق كافة الفروع وتوقف نشاط الشركة ولكن اجتمع الشركاء وقرروا عدم قدرتهم على دعم الشركة وتصفيتها حسب نظام الإفلاس لذلك طلب وكيل المدعى إحالة هذا الطلب للدائرة المختصة من أجل الموافقة على افتتاح إجراءات التصفية حيث أن الشركة تمتلك من الأصول ما يغطى نفقات إجراء ت التصفية وتم قيد الطلب فى المحكمة ثم احيل الى الدائرة ليتم نظرها وفى الجلسة المحددة طلبت الدائرة من وكيل المدين إرفاق بيان يتضمن الإجراءات التنفيذية على الشركة ولكنه لم يرفق بيان يتضمن طلبات التنفيذ المقامة على الشركة وإنما أرفق الأحكام القضائية الصادرة عليها . ثم رأت الدائرة الفصل في الطلب .
أسباب حكم المحكمة
وبما أن مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، واستناداً
إلى المادة (٩٣) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه : “يقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة”، وبما أن المادة (٥) المحال لها بالمادة (٦) من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح التصفية، وبما أن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (ي) من المادة ذاتها- حيث لم يرفق مقدم الطلب السندات التنفيذية المتعلقة بالمدين، لذا فإن الدائرة حكمت برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (٩٩) “٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
وبناءاً على ذلك
حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية.