حينما تقرأ مادة في النظام يستهلها المشرع بجواز الاتفاق على خلافها فيجب عليك أن تضع في حسبانك – إذا أردت الاتفاق على خلافها – غرض المشرع من وضع النظام ،فإن كان اتفاقك يفرغ النظام من محتواه وغرضه التشريعي فإن اتفاقك على خلاف النظام باطل.
وللعلم ليس كل الأنظمة ..
… حدد المشرع الغرض منها في نفس النظام، فنظام المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية لم يذكر المشرع الغرض من تشريعها بعكس نظام الامتياز التجاري؛ الذي نص في مادته الثانية على الغرض من تشريعه.
وهنا تقع المسؤولية على المحامي في معرفة الغرض من التشريع وعدم الاتفاق على خلافه.
وتظهر أهمية هذا الموضوع الفني في صياغة العقود والاتفاقيات التي يطلب أطرافها من محاميهم استغلال بعض الرخص النظامية التي منحها المشرع لهم؛ لذلك كمحامي إياك أن تستهين و تستسهل الاتفاق على خلاف النص بحجة أن المشرع استهل المادة بقوله “مالم يتفق على خلاف ذلك صراحة ” فلكل شيء حدود!